إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا " .