11842
باب الطلاق بعد الفداء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ :
إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا يَفْتَرِقَانِ فَلَا يَلْزَمُهَا
معلق ، مرسل· رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن