إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ " .