12021
باب يملك امرأته غيرها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوري
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ :
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 5) برقم: (12021)
12021 11953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ " .