وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا ، أَوْ أُمُّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا " .