عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : "
مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : "
مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 207) برقم: (10593) ، (7 / 199) برقم: (12840)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْغَيْنِ مَعَ اللَّامِ ) ( غَلَبَ ) ( س ) فِيهِ " أَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمُغَلَّبُونَ " الْمُغَلَّبُ : الَّذِي يُغْلَبُ كَثِيرًا . وَشَاعِرٌ مُغَلَّبٌ : أَيْ كَثِيرًا مَا يُغْلَبُ . وَالْمُغَلَّبُ أَيْضًا : الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ " أَيْ : إِذَا امْتَزَجَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُمَا كَالْمَاءِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ الْجَمِيعُ حَرَامًا . وَفِيهِ : " إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي " هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى سِعَةِ الرَّحْمَةِ وَشُمُولِهَا الْخَلْقَ كَمَا يُقَالُ : غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْكَرَمُ : أَيْ هُوَ أَكْثَرُ خِصَالِهِ ، وَإِلَّا فَرَحْمَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ صِفَتَانِ رَاجِعَتَانِ إِلَى إِرَادَتِهِ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَصِفَاتُهُ لَا تُوصَفُ بِغَلَبَةِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَنَ : بِيضٌ مَرَازِبَةٌ غَلْبٌ جَحَاجِحَةٌ * هُوَ جَمْعُ أَغْلَبَ ، وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعُنُقِ ، وَهُمْ يَصِفُونَ أَبَدًا السَّادَةَ بِغِلَظِ الرَّقَبَةِ وَطُولِهَا ، وَالْأُنْثَى غَلْبَاءُ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : غَلْبَاءُ وَجْنَاءُ عُلْكُومٌ مُذَكَّرَةٌ
[ غلب ] غلب : غَلَبَهُ يَغْلِبُهُ غَلْبًا وَغَلَبًا ، وَهِيَ أَفْصَحُ وَغَلَبَةً وَمَغْلَبًا وَمَغْلَبَةً ؛ قَالَ أَبُو الْمُثَلَّمِ : رَبَّاءُ مَرْقَبَةٍ مَنَّاعُ مَغْلَبَةٍ رَكَّابُ سَلْهَبَةٍ قَطَّاعُ أَقْرَانِ وَغُلُبَّى وَغِلِبَّى ، عَنْ كُرَاعٍ . وَغُلُبَّةً وَغَلُبَّةً ، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ : قَهَرَهُ . وَالْغُلُبَّةُ ، بِالضَّمِّ ، وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ : الْغَلَبَةُ ؛ قَالَ الْمَرَّارُ : أَخَذْتُ بِنَجْدٍ مَا أَخَذْتُ غُلُبَّةً وَبِالْغَوْرِ لِي عِزٌّ أَشَمُّ طَوِيلُ وَرَجُلٌ غُلُبَّةٌ أَيْ يَغْلِبُ سَرِيعًا ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ . وَقَالُوا : أَتَذْكُرُ أَيَّامَ الْغُلُبَّةِ وَالْغُلُبَّى وَالْغِلِبَّى أَيْ أَيَّامَ الْغَلَبَةِ وَأَيَّامَ مَنْ عَزَّ بَزَّ . وَقَالُوا : لِمَنِ الْغَلَبُ وَالْغَلَبَةُ ؟ وَلَمْ يَقُولُوا : لِمَنِ الْغَلْبُ ؟ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرِ الْمَضْمُومِ الْعَيْنِ ، مِثْلُ الطَّلَبِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَبَةً فَحُذِفَتِ الْهَاءُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُتْبَةَ اللِّهْبِيُّ : إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ فَانْجَرَدُوا وَأَخْلَفُوكَ عِدَا الْأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا أَرَادَ عِدَةَ الْأَمْرِ فَحَذَفَ الْهَاءَ عِنْدَ الْإِضَافَةِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ أَيْ إِذَا امْتَزَجَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ ، وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُمَا كَالْمَاءِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِ
12840 12772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : " مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ " قَالَ سُفْيَانُ : " وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا ، أَوْ أُمُّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا " .
12840 12772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : " مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ " قَالَ سُفْيَانُ : " وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا ، أَوْ أُمُّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا " .