مصنف عبد الرزاق
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
19 حديثًا · 0 باب
لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا
إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ
حَدُّ الزِّنَا
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ
وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا
مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ
هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ
أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ
فِي " الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا
فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً
لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا