أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ : ج٧ / ص١٩٨لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا ؟ قَالَ : " ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ - ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ