إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .