حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 11903
11971
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا :

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    سعيد بن المسيب
    تقييم الراوي:أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار· من كبار الثانية
    في هذا السند:عنالمرسل
    الوفاة87هـ
  2. 02
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة117هـ
  3. 03
    معمر بن راشد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· كبار السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة150هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 419) برقم: (2795) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 517) برقم: (11966) ، (6 / 518) برقم: (11971)

الشواهد23 شاهد
موطأ مالك
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون6 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن سعيد بن منصور
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي11903
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث3 مصادر
  • مصنف عبد الرزاق

    11971 11903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

  • مصنف عبد الرزاق

    11971 11903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

  • مصنف عبد الرزاق

    11971 11903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث