11972
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ قَالَ : " إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَضَتْ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد