11973
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ، وَكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد