11974
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
11974 11906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ج٦ / ص٥١٩عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ . متن مخفي
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد