11970
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ ،
أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : " هُوَ بِيَدِهَا
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفان