جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى · #14415 جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ . وَكَتَبَ فِيهِ إِلَى مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَكَتَبَ أَنْ زَوِّجْهُ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَهَا حَظٌّ مِنْ جَمَالٍ وَدِينٍ ، فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهَا فَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : نَفْعَلُ وَأَتَى بِهِمَا عِنْدَهُ فِي الدَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَ النَّاسُ وَدَخَلْتُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ : مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : فَعَلْتُ وَاللهِ حَتَّى خَضْخَضْتُهُ فِي الثَّوْبِ مِنْ وَرَائِهَا ، قَالَ : وَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ مُتَقَنِّعَةً فَقَامَتْ عِنْدَ رِجْلِهِ ، قَالَ : فَسَأَلَهَا وَعَظُمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ : لَا شَيْءَ ، فَقَالَ : أَمَا يَنْتَشِرُ أَمَا يَدْنُو قَالَتْ : بَلَى وَلَكِنَّهُ إِذَا دَنَا جَاءَ شَرُّهُ ، فَقَالَ سَمُرَةُ : خَلِّ سَبِيلَهَا يَا مُخَضْخَضُ . هَذَا رَأْيٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ عِنِّينًا مِنِ امْرَأَةٍ وَلَا يَكُونُ عِنِّينًا مِنْ أُخْرَى . وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى ، وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ مَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِنَّةِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ .