أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ ، وَلَا يَحْضُرُ غَيْرُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ بِمَا غَلَبَا عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَذَلِكَ ، وَيَحْلِفَانِ : إِنَّهُمَا صَادِقَانِ ، فَإِنْ عُثِرَ بِلَطْخٍ وُجِدَ ، أَوْ لَبْسٍ ، أَوْ تَشْبِيهٍ ، حَلَفَ الِاثْنَانِ لِلْأَقْرَبِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَاسْتَحَقَّا ، وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهِدَيْنِ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ مُجَاهِدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِهِ .