وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ : شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ يَمُوتَ الْمُسْلِمُ ، فَيَحْضُرَ مَوْتَهُ مُسْلِمَانِ أَوْ كَافِرَانِ ، وَلَا ج١١ / ص٤٦٦يَحْضُرُ غَيْرُ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ ، فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَتُهُ بِمَا غَلَبَا عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَذَلِكَ ، وَيَحْلِفَانِ : إِنَّهُمَا صَادِقَانِ ، فَإِنْ عُثِرَ بِلَطْخٍ وُجِدَ ، أَوْ لَبْسٍ ، أَوْ تَشْبِيهٍ ، حَلَفَ الِاثْنَانِ لِلْأَقْرَبِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَاسْتَحَقَّا ، وَأَبْطَلَا أَيْمَانَ الشَّاهِدَيْنِ