حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صَرُورَةٌ

٢١ حديثًا٩ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح مشكل الآثار (٣/٣١٧) برقم ١٤٥٤

[لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ(١)] كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ [وَجْهَ(٢)] الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ : أَنَا صَرُورَةٌ فَيَقُالُ : دَعُوا الصَّرُورَةَ بِجَهْلِهِ ، وَإِنْ رَمَى بِجَعْرِهِ فِي رَحْلِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ [وفي رواية : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صَرُورَةٌ(٣)] [وفي رواية : نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ : صَرُورَةٌ(٤)] [وفي رواية : لَا صَرُورَةَ فِي الْحَجِّ(٥)] [وفي رواية : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ . فَيُقَالَ : ذَرُوا صَرُورَةَ وَجَهْلَهُ ، وَلَوْ أَلْقَى سُلَاحَهُ فِي رَحْلِهِ . قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : وَمَا الصَّرُورَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، أَوْ قَالَ : وَلَمْ يُضَحِّ(٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود١٧٢٥·مسند أحمد٢٨٧٢٣١٥٥·المعجم الكبير١١٦٢٨·سنن البيهقي الكبرى٩٨٧٢·المستدرك على الصحيحين١٦٥٠٢٦٨٨·الأحاديث المختارة٤٤٧٧٤٤٧٨·شرح مشكل الآثار١٤٤٩١٤٥٠١٤٥١١٤٥٢١٤٥٤·
  2. (٢)سنن البيهقي الكبرى٩٨٧٣·شرح مشكل الآثار١٤٥٠١٤٥٢·
  3. (٣)المعجم الأوسط١٢٩٩·سنن البيهقي الكبرى٩٨٧٤·سنن الدارقطني٢٧٦٠·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٩٨٧٣·سنن الدارقطني٢٧٦١·
  5. (٥)مسند أحمد٣١٥٤·
  6. (٦)شرح مشكل الآثار١٤٥٢·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢١ / ٢١
  • سنن أبي داود · #1725

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ 1729 1725 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خُوَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #2872

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • مسند أحمد · #3154

    لَا صَرُورَةَ فِي الْحَجِّ .

  • مسند أحمد · #3155

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • المعجم الكبير · #11628

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " .

  • المعجم الأوسط · #1299

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صَرُورَةٌ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ مَرْفُوعًا إِلَّا مُعَاوِيَةُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9872

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9873

    نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ : صَرُورَةٌ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، ثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، فَذَكَرَهُ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَنَفَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاللهُ أَعْلَمُ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَيَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، فَيُقَالَ لَهُ : دَعُوا الصَّرُورَةَ لِجَهْلِهِ ، وَإِنْ رَمَى بِجَعْرِهِ فِي رِجْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ . فَيُقَالُ : رُدُّوا صَرُورَةَ وَجْهِهِ ، وَلَوْ أَلْقَى سَلْحَهُ فِي رِجْلِهِ . وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ تَارَةً ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَتَارَةً عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَتَارَةً عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرٍ ، وَتَارَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؛ لَا صَرُورَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #9874

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صَرُورَةٌ . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ : لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ .

  • سنن الدارقطني · #2760

    لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صَرُورَةٌ .

  • سنن الدارقطني · #2761

    نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْلِمِ : صَرُورَةٌ .

  • المستدرك على الصحيحين · #1650

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • المستدرك على الصحيحين · #2688

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

  • الأحاديث المختارة · #4477

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ " . كذا في طبعة دار خضر ، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والذي في تاريخ الإسلام والسير وكتب الرجال (أبو محمد).

  • الأحاديث المختارة · #4478

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ رَوْحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا صَرُورَةَ فِي الْحَجِّ " . وَذَكَرَ بَعْدَهُ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

  • شرح مشكل الآثار · #1449

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ 1449 1282 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْرَقُ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْخُوَارِ - عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمْ نَجِدْ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَأَمَّا مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِيهَا فَمِنْهَا مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

  • شرح مشكل الآثار · #1450

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ إِنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ صَرُورَةٌ . فَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ : وَمَا الصَّرُورَةُ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ .

  • شرح مشكل الآثار · #1451

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَحُجَّ : هُوَ صَرُورَةٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ .

  • شرح مشكل الآثار · #1452

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّي صَرُورَةٌ . فَيُقَالَ : ذَرُوا صَرُورَةَ وَجَهْلَهُ ، وَلَوْ أَلْقَى سُلَاحَهُ فِي رَحْلِهِ . قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : وَمَا الصَّرُورَةُ ؟ قَالَ : الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، أَوْ قَالَ : وَلَمْ يُضَحِّ ، أَوْ كَمَا قَالَ . وَمِنْهُ مَا يُرْوَى مَوْقُوفًا ، عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرَ مُتَجَاوَزٍ بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا .

  • شرح مشكل الآثار · #1453

    كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : صَرُورَةٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الصَّرُورَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَكُونَ فِي الْإِسْلَامِ ؛ مَا هِيَ ؟ فَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ فَهْدٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ صَرُورَةٌ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَلْطُومُ هُوَ الصَّرُورَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، وَاحْتَمَلَ أَنَّ اللَّاطِمَ هُوَ الصَّرُورَةُ ، فَيُعْذَرُ فِي ذَلِكَ لِجَهْلِهِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ اللَّاطِمَ هُوَ الْمُرَادُ فِي ذَلِكَ لَا الْمَلْطُومُ .

  • شرح مشكل الآثار · #1454

    لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَحْقِيقُ مَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ احْتَجْنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى إِبَاحَةِ هَذَا الِاسْمِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَوْ فِي كَرَاهَتِهِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ ، فَوَجَدْنَا فِي حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ يُرَادَ بِهِ أَنْ لَا يَبْقَى فِي الْإِسْلَامِ أَحَدٌ حَتَّى يَحُجَّ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ انْقِطَاعُ هَذَا الِاسْمِ عَنِ النَّاسِ جَمِيعًا فِي الْإِسْلَامِ . فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ قَدْ يَعْجَزُ عَنِ الْحَجِّ إِمَّا لِزَمَانَةٍ فِي بَدَنِهِ ، وَإِمَّا لِقِلَّةٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، وَلَا يَحُجُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ مَنْ حَمَلَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ - أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَخَلِّفَ عَنِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا لِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا كَانَ تَخَلُّفُهُ عَجْزًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ مَذْمُومًا بِذَلِكَ أَوْ يَكُونَ هَذَا الِاسْمُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا مِمَّا أُرِيدَ بِهِ ذَمُّ مَنْ يُسَمَّى بِهِ يَلْزَمُهُ . وَلَمَّا بَطَلَ هَذَا التَّأْوِيلُ عَقَلْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ أَنْ لَا يُقَالَ هَذَا الْقَوْلُ لِأَحَدٍ ، وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : صَرُورَةٌ . وَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُنَا لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ .