فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا .
فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ حِقَّتَانِ " .
أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ " .
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . وَرُوِيَ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ السَّاقُ أَوِ الذِّرَاعُ فَفِيهَا عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ يَعْنِي : إِذَا بَرِئَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ .