بَابُ الْحُمُرِ 6924 6871 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا ، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا ، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ نَقُولُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ " .