6924
باب الحمر
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا ، وَكَذَا شَيْئًا ج٤ / ص٣٢كَثِيرًا ، مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَمِائَةٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَنَحْنُ نَقُولُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ " .
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيب