بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالِالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ 7034 6980 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ " .