7034
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباح