حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

20 حديثًا · 0 باب

بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالِالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ
حديث7034 صحيح

سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

حديث7035 صحيح

فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ

حديث7036 صحيح

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ

حكم عليه: محمد بن عبد الباقي الزرقاني، ابن حجر
حديث7037 صحيح

كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا

حديث7038 صحيح

كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا

حديث7039 صحيح

كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى

حديث7040 صحيح

بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ

حديث7041 صحيح

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ

حديث7042 صحيح

إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى ، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا

حديث7043 صحيح

اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا

حديث7044 صحيح

ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ

حديث7045 صحيح

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

حديث7046 صحيح

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

حديث7047 صحيح

ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ

حديث7048 صحيح

فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ

حديث7049 صحيح

سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ

حديث7050 صحيح

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

حديث7051 صحيح

سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

حكم عليه: البيهقي، ابن حبان، يحيى بن معين
حديث7052 صحيح

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

حديث7053 صحيح

ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ