7050
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 69) برقم: (7050) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 461) برقم: (10221)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
7050 6996 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ " .