يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوِ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْمَهْرُودَ بِالْعُصْفُرِ .
تُكْرَهُ الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنِّسَاءِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكره .
يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ وَلَا تَنْتَقِبُ .
الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا تَتَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ ، وَتَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ .
تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ .