13289
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا
مرسلموقوف· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهد