كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ [كَانَ يَكْرَهُ] أَنْ يَرَى شَعَرَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كانت تكره .