17555
ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ [كَانَ يَكْرَهُ] [١]أَنْ يَرَى شَعَرَهَا .
معلق ، مرسل· رواه الشعبي