لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .