17578
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا ، وَإِنْ شِئْتَ ج٩ / ص٣٧٦وَهَبْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب