مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .