17782
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ ، قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ ؛ فَإِنَّ [١]عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا
معلق ، مرسل· رواه عكرمة بن خالد بن العاص