أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ
مصنف ابن أبي شيبة · #18302 تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بعد ما .
مصنف ابن أبي شيبة · #18303 تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ الثَّلَاثَةَ الْأَشْهُرَ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنقضي .
سنن سعيد بن منصور · #2443 أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : « إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلَاثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » .
سنن سعيد بن منصور · #2458 فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : « تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحَيْضَ » .