أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إن .
إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا .