17421
ما حق الزوج على امرأته
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 318) برقم: (9802) ، (9 / 327) برقم: (17421)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
17421 17424 17307 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا .