17422
ما حق الزوج على امرأته
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 305) برقم: (7948) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 318) برقم: (9803) ، (9 / 327) برقم: (17422)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
17422 17425 17308 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي : زَوْجَهَا .