إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ » قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : الْقَوْلُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ .