3290
باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «
إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ » قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبي