حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : - كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

١١ حديثًا٦ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٣ اختلاف لفظي

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ [وفي رواية : لِوَاهِبٍ(١)] [وفي رواية : لِرَجُلٍ(٢)] يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ [وفي رواية : ثُمَّ يَرْجِعَ(٣)] فِيهَا [وفي رواية : أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ(٤)] [وفي رواية : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ(٥)] إِلَّا الْوَالِدَ [وفي رواية : إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ(٦)] . قَالَ طَاوُسٌ : كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ [وفي رواية : الْغِلْمَانَ(٧)] [وَأَنَا صَغِيرٌ(٨)] [وفي رواية : وَأَنَا غُلَامٌ(٩)] يَقُولُونَ : يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ [وفي رواية : الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(١٠)] ، وَلَمْ [وفي رواية : وَلَا(١١)] أَشْعُرْ [وفي رواية : فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ(١٢)] [وفي رواية : فَلَمْ نَدْرِ(١٣)] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا [وفي رواية : أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا(١٤)] [وفي رواية : ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا(١٥)] ، حَتَّى بَلَغَنَا [وفي رواية : حَتَّى أُخْبِرْتُ بِهِ بَعْدُ(١٦)] أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(١٧)] : [إِنَّمَا(١٨)] مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ [وفي رواية : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ(١٩)] ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا [وفي رواية : ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ(٢٠)] - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - كَمَثَلِ [ وفي رواية " : مَثَلُ ] الْكَلْبِ [وفي رواية : كَالْكَلْبِ(٢١)] [يَقِيءُ ثُمَّ(٢٢)] يَأْكُلُ قَيْئَهُ [وفي رواية : قَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، ثُمَّ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(٢٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٢١٤٠·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٢١٣٢·
  3. (٣)السنن الكبرى٦٥٠٣·شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٢١٤٠·
  5. (٥)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٧·
  6. (٦)شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  7. (٧)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  8. (٨)السنن الكبرى٦٥٠٣·شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  9. (٩)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  10. (١٠)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  11. (١١)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  12. (١٢)شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  13. (١٣)
  14. (١٤)السنن الكبرى٦٥٠٣·شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  15. (١٥)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·السنن الكبرى٦٥١٥·
  16. (١٦)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  17. (١٧)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·السنن الكبرى٦٥١٥·
  18. (١٨)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  19. (١٩)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٣·
  20. (٢٠)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·
  21. (٢١)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٣١٦٦١٦·
  22. (٢٢)مصنف عبد الرزاق١٦٦١٦·السنن الكبرى٦٥٠٣·شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
  23. (٢٣)السنن الكبرى٦٥٠٣·شرح مشكل الآثار٥٩٨٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١١ / ١١
  • سنن النسائي · #3696

    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ . قَالَ طَاوُسٌ : كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ : عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ ، فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، ثُمَّ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

  • سنن النسائي · #3708

    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ . قَالَ طَاوُسٌ : كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ : يَا عَائِدًا فِي قَيْئِهِ ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا ، حَتَّى بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22132

    لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ .

  • مصنف عبد الرزاق · #16613

    الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #16616

    إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #16617

    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12134

    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ " . هَذَا مُرْسَلٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12140

    لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ 12140 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ " . هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا .

  • السنن الكبرى · #6503

    كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ : عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ، قَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

  • السنن الكبرى · #6515

    مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : - كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ .

  • شرح مشكل الآثار · #5985

    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ . قَالَ طَاوُسٌ : كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ، قَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، ثُمَّ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِذِكْرِهِ إِيَّاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعًا ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، فَغَيْرُ مَجْهُولِ الْمِقْدَارِ فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي مَتْنِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَوَجَدْنَا مَعْنَى : لَا يَحِلُّ لَوْ كَانَ ثَابِتًا فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، لَا يُوجِبُ مَنْعًا لِلْوَاهِبِ وَلَا لِلْمُعْطِي مِنَ الرُّجُوعِ فِي هِبَتِهِ ، وَلَا فِي عَطِيَّتِهِ لِغَيْرِ وَلَدِهِ ، إِذْ كَانَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُقَذِّرَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَجْعَلَهَا بِرُجُوعِهِ فِي هِبَتِهِ ، وَفِي عَطِيَّتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَأْكُلُ فِيهِ ، كَمَا نَهَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مِنَ السُّحْتِ ، عَلَى النَّهْيِ مِنْهُ لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يُدَنِّيَ نَفْسَهُ ، لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ فِي عَطِيَّتِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَكَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ الْوَالِدَ فِي ذَلِكَ فِيمَا وَهَبَ وَفِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ ، عَلَى أَنَّهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ ، إِذْ كَانَ قَدْ قَالَ لِمَنْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَاجَ مَالَهُ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، فَجَعَلَ دُخُولَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، بِخِلَافِ دُخُولِهِ بِهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَبَاحَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ عَلَى الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجِبُ لَهُ بِهَا الدُّخُولُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، فَلَا يَكُونُ لِوَلَدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ بَسْطِ يَدِهِ فِيهِ عِنْدَهَا ، مَعَ أَنَّا قَدْ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُضَافًا إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سَمَاعًا لَهُ مِنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ وَهَبَ هِبَةً : أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَى . فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ مَعَ عِلْمِهِ وَجَلَالَةِ مِقْدَارِهِ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِلَافَهُ ، فَيَتْرُكُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي هَذَا خِلَافَ الَّذِي قُلْتَهُ فِيهِ ، وَاسْتَحَالَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ شَيْئًا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ مِنْهُ فِيهِ لِيَسْتَعْمِلَهُ النَّاسُ ، وَعِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحُكْمَ ، فَعَادَ مَعْنَى حَدِيثِ طَاوُسٍ هَذَا إِلَى مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا بِانْتِفَائِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الِانْقِطَاعِ الَّذِي لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ مَعَهُ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .