يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ .