حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 176) برقم: (11207)
( فَطَمَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ أَعْطَى عَلِيًّا حُلَّةً سِيَرَاءَ ، وَقَالَ : شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ " أَرَادَ بِهِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ زَوْجَتَهُ ، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّهُ ، وَهِيَ أَوَّلُ هَاشِمِيَّةٍ وَلَدَتْ لِهَاشِمِيٍّ ، وَفَاطِمَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ عَمِّهِ . * وَمِنْهُ " قِيلَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ : ابْنَا الْفَوَاطِمِ " أَيْ : فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ أُمِّهِمَا ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ جَدَّتِهِمَا ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ ، جَدَّةِ النَّبِيِّ لِأَبِيهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ " بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ بَيْنَ الْفُطُمِ فَقَالَ : مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ " الْفُطُمُ : جَمْعُ فَطِيمٍ مِنَ اللَّبَنِ : أَيْ مَفْطُومٍ ، وَجَمْعُ فَعِيلٍ فِي الصِّفَاتِ عَلَى فُعُلٍ قَلِيلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ . وَمَا جَاءَ مِنْهُ شُبِّهَ بِالْأَسْمَاءِ ، كَنَذِيرٍ وَنُذُرٍ ، فَأَمَّا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ فَلَمْ يَرِدْ إِلَّا قَلِيلًا ، نَحْوَ عَقِيمٍ وَعُقُمٍ ، وَفَطِيمٍ وَفُطُمٍ . وَأَرَادَ بِالْحَدِيثِ الْإِقْرَاعَ بَيْنَ ذَرَّارِيِّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَطَاءِ . وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ لِأَنَّ الْإِقْرَاعَ لِتَفْضِيلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْفَرْضِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ امْرَأَةِ رَافِعٍ ، لَمَّا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمْ " فَقَالَ : ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ " أَيْ : مَفْطُومَةٌ . وَفَعِيلٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَلِهَذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْهَاءُ .
[ فطم ] فطم : فَطَمَ الْعُودَ فَطْمًا : قَطَعَهُ . وَفَطَمَ الصَّبِيَّ يَفْطِمُهُ فَطْمًا ، فَهُوَ فَطِيمٌ : فَصَلَهُ مِنَ الرَّضَاعِ . وَغُلَامٌ فَطِيمٌ وَمَفْطُومٌ وَفَطَمَتْهُ أُمُّهُ تَفْطِمُهُ : فَصَلَتْهُ عَنْ رَضَاعِهَا . الْجَوْهَرِيُّ : فِطَامُ الصَّبِيِّ فِصَالُهُ عَنْ أُمِّهِ ، فَطَمَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا وَفُطِمَ الصَّبِيُّ وَهُوَ فَطِيمٌ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الصَّبِيِّ مِنَ الْمَرَاضِعِ ، وَالْأُنْثَى فَطِيمٌ وَفَطِيمَةٌ . وَفِي حَدِيثِ امْرَأَةِ رَافِعٍ لَمَّا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمْ : فَقَالَ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَيْ مَفْطُومَةٌ ، وَفَعِيلٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَلِهَذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْهَاءُ ، وَجَمْعُ الْفَطِيمِ فُطُمٌ مِثْلُ سَرِيرٍ وَسُرُرٌ ; قَالَ : وَإِنْ أَغَارَ فَلمْ يَحْلَ بِطَائِلَةٍ فِي لَيْلَةٍ ابْنِ جَمِيرٍ سَاوَرَ الْفُطُمَا وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ : بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ بَيْنَ الْفُطُمِ فَقَالَ : مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ ، جَمْعُ فَطِيمٍ مِنَ اللَّبَنِ أَيْ مَفْطُومٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَجَمْعُ فَعِيلٍ فِي الصِّفَاتِ عَلَى فُعُلٍ قَلِيلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَمَا جَاءَ مِنْهُ شُبِّهَ بِالْأَسْمَاءِ كَنَذِيرٍ وَنُذُرٍ ، فَأَمَّا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ فَلَمْ يَرِدْ إِلَّا قَلِيلًا نَحْوُ عَقِيمٍ وَعُقُمٍ وَفَطِيمٍ وَفُطُمٍ ، وَأَرَادَ بِالْحَدِيثِ الْإِقْرَاعَ بَيْنَ ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَطَاءِ ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ لِأَنَّ الْإِقْرَاعَ لِتَفْضِيلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْفَرْضِ ، وَالِاسْمُ الْفِطَامُ ، وَكُلُّ دَابَّةٍ تُفْطَمُ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : فَطَمَتْهُ أُمُّهُ تَفْطِمُهُ ، فَلَمْ يَخُصَّ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ هُوَ ; وَفَطَ
11207 11209 11200 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ .