حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي السِّقْطِ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
فِي السِّقْطِ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 176) برقم: (11208)
( سَقَطَ ) ( س ) فِيهِ لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ أَيْ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ، كَمَا يَسْقُطُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . ( س ) وَفِيهِ لَأَنْ أُقَدِّمَ سِقْطًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةِ مُسْتَلْئِمٍ السِّقْطُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَالضَّمِّ ، وَالْكَسْرُ أَكْثَرُهَا : الْوَلَدُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ تَمَامِهِ . وَالْمُسْتَلْئِمُ : لَابِسُ عُدَّةَ الْحَرْبِ . يَعْنِي أَنَّ ثَوَابَ السَّقْطِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ كِبَارِ الْأَوْلَادِ ; لِأَنَّ فِعْلَ الْكَبِيرِ يَخُصُّهُ أَجْرُهُ وَثَوَابُهُ ، وَإِنْ شَارَكَهُ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ ، وَثَوَابَ السِّقْطِ مُوَفَّرٌ عَلَى الْأَبِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يُحْشَرُ مَا بَيْنَ السِّقْطِ إِلَى الشَّيْخِ الْفَانِي مُرْدًا جُرْدًا مُكَحَّلِينَ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَأَسْقَطُوا لَهَا بِهِ يَعْنِي الْجَارِيَةَ : أَيْ سَبُّوهَا وَقَالُوا لَهَا مِنْ سَقَطِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ رَدِيئُهُ بِسَبَبِ حَدِيثِ الْإِفْكِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَهْلِ النَّارِ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُ
[ سقط ] سقط : السَّقْطَةُ : الْوَقْعَةُ الشَّدِيدَةُ . سَقَطَ يَسْقُطْ سُقُوطًا ، فَهُوَ سَاقِطٌ وَسَقُوطٌ : وَقَعَ ، وَكَذَلِكَ الْأُنْثَى ، قَالَ : مِنْ كُلِّ بَلْهَاءَ سَقُوطِ الْبُرْقُعِ بَيْضَاءَ لَمْ تُحْفَظْ وَلَمْ تُضَيَّعِ يَعْنِي أَنَّهَا لَمْ تُحْفَظْ مِنَ الرِّيبَةِ وَلَمْ يُضَيِّعْهَا وَالِدَاهَا . وَالْمَسْقَطُ ، بِالْفَتْحِ : السُّقُوطُ . وَسَقَطَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِي سُقُوطًا ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْقُطُ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ ؛ مَعْنَاهُ يَعْثُرُ عَلَى مَوْضِعِهِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ الطَّائِرُ عَلَى وَكْرِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحاَرِثِ بْنِ حَسَّانَ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ؛ أَيْ عَلَى الْعَارِفِ بِهِ وَقَعْتَ ، وَهُوَ مَثَلٌ سَائِرٌ لِلْعَرَبِ . وَمَسْقِطُ الشَّيْءِ وَمَسْقَطُهُ ، مَوْضِعُ سُقُوطِهِ ، الْأَخِيرَةُ نَادِرَةٌ ، وَقَالُوا : الْبَصْرَةُ مَسْقَطُ رَأْسِي ومَسْقِطُهُ ، وتَسَاقَطَ عَلَى الشَّيْءِ أَيْ أَلْقَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَأَسْقَطَهُ هُوَ . وتَسَاقَطَ الشَّيْءُ تَتَابَعَ سُقُوطُهُ . وسَاقَطَهُ مُسَاقَطَةً وسِقَاطًا أَسْقَطَهُ وَتَابَعَ إِسْقَاطَهُ ; قَالَ ضَابِئُ بْنُ الْحَارْثِ الْبُرْجُمِيِّ يَصِفُ ثَوْرًا وَالْكِلَابَ : يُسَاقِطُ عَنْهُ رَوْقُهُ ضَارِيَاتِهَا سِقَاطَ حَدِيدِ الْقَيْنِ أَخْوَلَ أَخْوَلَا قَوْلُهُ : أَخْوَلَ أَخْوَلَا أَيْ مُتَفَرِّقًا يَعْنِي شَرَرَ النَّارِ . وَالْمَسْقِطُ مِثَالُ الْمَجْلِسِ : الْمَوْضِعُ ; يُقَالُ : هَذَا مَسْقِطُ رَأْسِي حَيْثُ وُ
( كَفَنَ ) * فِيهُ ذِكْرُ : " كَفَنِ الْمَيِّتِ " كَثِيرًا . وَهُوَ مَعْرُوفٌ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ " أَيْ : بِسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ : تَكْفِينَهُ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَعَمُّ ; لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الثَّوْبِ وَهَيْئَتِهِ وَعَمَلِهِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْفَتْحُ . * وَفِيهِ : فَأَهْدَى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا ، أَيْ : مَا يُغَطِّيهَا مِنَ الرُّغْفَانِ .
[ كفن ] كفن : الْكَفَنُ : مَعْرُوفٌ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْكَفْنُ التَّغْطِيَةُ . قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : وَمِنْهُ سُمِّيَ كَفَنُ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : الْكَفَنُ لِبَاسُ الْمَيِّتِ مَعْرُوفٌ ، وَالْجَمْعُ أَكْفَانٌ ، كَفَنَهُ يَكْفِنُهُ كَفْنًا وَكَفَّنَهُ تَكْفِينًا . وَيُقَالُ : مَيِّتٌ مَكْفُونٌ وَمُكَفَّنٌ ؛ وَقَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ : عَلَى حَرَجٍ كَالْقَرِّ يَحْمِلُ أَكْفَانِي أَرَادَ بِأَكْفَانِهِ ثِيَابَهُ الَّتِي تُوَارِيهِ ، وَوَرَدَ ذِكْرُ الْكَفَنِ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ ، أَنَّهُ بِسُكُونِ الْفَاءِ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ تَكْفِينَهُ ، قَالَ : وَهُوَ الْأَعَمُّ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الثَّوْبِ وَهَيْئَتِهِ وَعَمَلِهِ ، قَالَ : وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ الْفَتْحُ . وَفِي الْحَدِيثِ : فَأَهْدَى لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا أَيْ مَا يُغَطِّيهَا مِنَ الرُّغْفَانِ . وَيُقَالُ : كَفَنْتُ الْخُبْزَةَ فِي الْمَلَّةِ إِذَا وَارَيْتَهَا بِهَا . وَالْكَفْنُ : غَزْلُ الصُّوفِ . وَكَفَنَ الرَّجُلُ الصُّوفَ : غَزَلَهُ . اللَّيْثُ : كَفَنَ الرَّجُلُ يَكْفِنُ أَيْ غَزَلَ الصُّوفَ . وَالْكَفْنَةُ : شَجَرَةٌ مِنْ دِقِّ الشَّجَرِ صَغِيرَةٌ جَعْدَةٌ ، إِذَا يَبِسَتْ صَلُبَتْ عِيدَانُهَا كَأَنَّهَا قِطَعٌ شُقِّقَتْ عَنِ الْقَنَا ، وَقِيلَ : هِيَ عُشْبَةٌ مُنْتَشِرَةُ النَّبْتَةِ عَلَى الْأَرْضِ تَنْبُتُ بِالْقِيعَانِ وَبِأَرْضِ نَجْدٍ ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْكَفْنَةُ مِنْ نَبَاتِ الْقُفِّ ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا . وَكَفَنَ يَكْفِنُ : اخْتَلَى الْكَفْنَةَ ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : يَظَلُّ فِي الشَّاءِ يَرْعَاهَا وَيَعْمِتُهَا </شط
11208 11210 11201 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّقْطِ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ .