إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ ، [وفي رواية : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً(١)] [وفي رواية : فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً -(٢)] فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلََّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ [وفي رواية : وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ(٣)] ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ [وفي رواية : فَالسَّجْدَتَانِ(٤)] تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا [وفي رواية : شَفَعَتْهَا(٥)] بِسَجْدَتَيْنِ [وفي رواية : بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ(٦)]
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَاب سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ((ح 147)) أَنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا الْحسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ ، أنا الْفَضْيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّ…