أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً - وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ