حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا

٥ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع١٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (١/٤٣٣) برقم ١١١٠

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ [وفي رواية : فَرَجُلٌ(١)] حَضَرَهَا [وفي رواية : يَحْضُرُهَا(٢)] يَلْغُو ، وَهُوَ [وفي رواية : فَذَاكَ(٣)] [وفي رواية : فَذَلِكَ(٤)] حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو [وفي رواية : بِدُعَاءٍ(٥)] [وفي رواية : بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ(٦)] ، فَهُوَ [وفي رواية : فَذَلِكَ(٧)] رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ [وفي رواية : رَبَّهُ(٨)] عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ [وفي رواية : فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ(٩)] أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ [وفي رواية : بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ(١٠)] ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا [وفي رواية : فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا(١١)] فَهِيَ [وفي رواية : فَهُوَ(١٢)] كَفَّارَةٌ [لَهُ(١٣)] إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ [وفي رواية : لِأَنَّ(١٤)] اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٧٠٨١·سنن البيهقي الكبرى٥٩١١·
  2. (٢)مسند أحمد٦٧٧٦·صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
  3. (٣)مسند أحمد٧٠٨١·
  4. (٤)مسند أحمد٦٧٧٦·
  5. (٥)مسند أحمد٦٧٧٦٧٠٨١·صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
  6. (٦)مسند أحمد٦٧٧٦·
  7. (٧)مسند أحمد٦٧٧٦·
  8. (٨)مسند أحمد٦٧٧٦·
  9. (٩)صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
  10. (١٠)صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
  11. (١١)مسند أحمد٦٧٧٦·
  12. (١٢)سنن أبي داود١١١٠·مسند أحمد٧٠٨١·صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·سنن البيهقي الكبرى٥٩١١·
  13. (١٣)صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
  14. (١٤)صحيح ابن خزيمة٢٠٢٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • سنن أبي داود · #1110

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .

  • مسند أحمد · #6776

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ ، فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ ، فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا . وَرَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا .

  • مسند أحمد · #7081

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ : فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذَاكَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ . وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : يلغو . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : كفارته .

  • صحيح ابن خزيمة · #2024

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَارٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا . ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: يعني .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5911

    يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .