1110باب الكلام والإمام يخطبحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا : نَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو ، وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، ج١ / ص٤٣٤وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمرو بن العاصفيه غريب
مَنَعَهُ(المادة: منعة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( مَنَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْمَانِعُ " هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ عَنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ، وَيَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ . . وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ ، وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ . * وَفِيهِ " اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ " أَيْ مَنْ حَرَمْتَهُ فَهُوَ مَحْرُومٌ . لَا يُعْطِيهِ أَحَدٌ غَيْرَكَ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ " أَيْ عَنْ مَنْعِ مَا عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ ، وَطَلَبِ مَا لَيْسَ لَهُ . * وَفِيهِ " سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ ، أَيْ قُوَّةٌ تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُهُمْ بِسُوءٍ . وَقَدْ تُفْتَحُ النُّونُ . وَقِيلَ : هِيَ بِالْفَتْحِ جَمْعُ مَانِعٍ ، مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ .لسان العرب[ منع ] مَنَعَ : الْمَنْعُ : أَنْ تَحُولَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُرِيدُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِعْطَاءِ ، وَيُقَالُ : هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيْءِ ، مَنَعَهُ يَمْنَعُهُ مَنْعًا وَمَنَّعَهُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ وَتَمَنَّعَ . وَرَجُلٌ مَنُوعٌ وَمَانِعٌ وَمَنَّاعٌ : ضَنِينٌ مُمْسِكٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ، وَفِيهِ : وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . وَمَنِيعٌ : لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ فِي قَوْمٍ مُنَعَاءَ ، وَالِاسْمُ الْمَنَعَةُ وَالْمَنْعَةُ وَالْمِنْعَةُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ مَنُوعٌ يَمْنَعُ غَيْرَهُ ، وَرَجُلٌ مَنِعٌ يَمْنَعُ نَفْسَهُ ، قَالَ : وَالْمَنِيعُ أَيْضًا الْمُمْتَنِعُ ، وَالْمَنُوعُ الَّذِي مَنَعَ غَيْرَهُ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ : بَرَانِي حُبُّ مَنْ لَا أَسْتَطِيعُ وَمَنْ هُوَ لِلَّذِي أَهْوَى مَنُوعُ وَالْمَانِعُ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ " ، فَكَانَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُعْطِي مَنِ اسْتَحَقَّ الْعَطَاءَ وَيَمْنَعُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا الْمَنْعَ ، وَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَادِلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرِ الْمَانِعِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمْنَعُ أَهْلَ دِينِهِ أَيْ يَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ ، وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ ، وَمِنْ هَذَا يُقَالُ فُلَانٌ فِي مَنَعَةٍ أَيْ فِي قَوْمٍ يَحْمُونَهُ وَيَمْن
كَفَّارَةٌ(المادة: كفارة)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( كَفَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ : أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، قِيلَ : أَرَادَ لَابِسِي السِّلَاحِ ، يُقَالُ : كَفَرَ فَوْقَ دِرْعِهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ ، إِذَا لَبِسَ فَوْقَهَا ثَوْبًا ، كَأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النَّهْيَ عَنِ الْحَرْبِ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تَعْتَقِدُوا تَكْفِيرَ النَّاسِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ ، إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيُكَفِّرُونَهُمْ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبَ ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرُ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . وَالْكُفْرُ صِنْفَانِ : أَحَدُهُمَا الْكُفْرُ بِأَصْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ ضِدُّهُ ، وَالْآخَرُ الْكُفْرُ بِفَرْعٍ مِنْ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ . وَقِيلَ : الْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : كُفْرُ إِنْكَارٍ ، بِأَلَّا يَعْرِفَ اللَّهَ أَصْلًا وَلَا يَعْتَرِفَ بِهِ . وَكُفْرُ جُحُودٍ ، كَكُفْرِ إِبْلِيسَ ، يَعْرِفُ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرُّ بِلِسَانِهِ . وَكُفْرُ عِنَادٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ ، حَسَدًا وَبَغْيًا ، كَكُفْرِ أَبِي جَهْلٍ وَأَضْرَابِهِ . وَكُفْرُ نِفَاقٍ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : سُئِلَ الْأَزْهَرِيُّ عَمَّنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ : أَتُسَمِّيهِ كَافِرًا ؟ فَقَالَ : الَّذِي يَقُولُهُ كُفْرٌ ، فَأُعِيدَ عَلَيْهِ السُّؤَالُ ثَلَاثًا وَيَقُلسان العرب[ كفر ] كفر : الْكُفْرُ : نَقِيضُ الْإِيمَانِ ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَكَفَرْنَا بِالطَّاغُوتِ ؛ كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفُورًا وَكُفْرَانًا . وَيُقَالُ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ : قَدْ كَفَرُوا أَيْ عَصَوْا وَامْتَنَعُوا . وَالْكُفْرُ : كُفْرُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ نَقِيضُ الشُّكْرِ . وَالْكُفْرُ : جُحُودُ النِّعْمَةِ ، وَهُوَ ضِدُ الشُّكْرِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ؛ أَيْ جَاحِدُونَ . وَكَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ يَكْفُرُهَا كُفُورًا وَكُفْرَانًا وَكَفَرَ بِهَا : جَحَدَهَا وَسَتَرَهَا . وَكَافَرَهُ حَقَّهُ : جَحَدَهُ . وَرَجُلٌ مُكَفَّرٌ : مَجْحُودُ النِّعْمَةِ مَعَ إِحْسَانِهِ . وَرَجُلٌ كَافِرٌ : جَاحِدٌ لِأَنْعُمِ اللَّهِ ، مُشْتَقٌّ مِنَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى قَلْبِهِ . قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ : كَأَنَّهُ فَاعِلٌ فِي مَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَالْجَمْعُ كُفَّارٌ وَكَفَرَةٌ وَكِفَارٌ مِثْلَ جَائِعٍ وَجِيَاعٍ وَنَائِمٍ وَنِيَامٍ ؛ قَالَ الْقُطَامِيُّ : وَشُقَّ الْبَحْرُ عَنْ أَصْحَابِ مُوسَى وَغُرِّقَتِ الْفَرَاعِنَةُ الْكِفَارُ وَجَمْعُ الْكَافِرَةِ كَوَافِرُ . وَفِي حَدِيثِ الْقُنُوتِ : وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ كَقُلُوبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ . الْكَوَافِرُ جَمْعُ كَافِرَةٍ ، يَعْنِي فِي التَّعَادِي وَالِاخْتِلَافِ ، وَالنِّسَاءُ أَضْعَفُ قُلُوبًا مِنَ الرِّجَالِ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ كَوَافِرَ ، وَرَجُلٌ كَفَّارٌ وَكَفُورٌ : كَافِرٌ ، وَالْأُنْثَى كَفُورٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُمَا جَمِيعًا كُفُرٌ ، وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ
سنن البيهقي الكبرى#5911يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا
صحيح ابن خزيمة#2024يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا