أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ .
أَنَّهُ [كَانَ] لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ .
لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الثَّوْبِ . ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِثْلَهُ . ) ، ، قَالَا: ، ) ، ، ، ، -
نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ ، وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ .