وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ( أَخْبَرَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الثَّوْبِ