14 - بَاب كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ 624 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ) أَمَّا بَابٌ فَهُوَ فِي رِوَايَتِنَا بِلَا تَنْوِينٍ وَ كَمْ اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَمُمَيِّزُهَا مَحْذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ سَاعَةٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِبِلَالٍ : اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ أَخْرَجَهُمَا أَبُو الشَّيْخِ وَمِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَكُلُّهَا وَاهِيَةٌ ، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ بِذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَا حَدَّ لِذَلِكَ غَيْرَ تَمَكُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَاجْتِمَاعِ الْمُصَلِّينَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ كَمَا سَيَأْتِي . وَوَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةٍ نُسِبَتْ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَمَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ خَطَأٌ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ تَرْجَمَةٌ تَلِي هَذِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ ) هُوَ ابْنُ شَاهِينَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ وَنَقَلْنَاهُ عَنْهُ فِي الَّذِي مَضَى ، لَكِنِّي رَأَيْتُهُ كَمَا نَقَلْتُهُ أَوَّلًا بِخَطِّ الْقُطْبِ الْحَلَبِيِّ ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ الْعَلَّافِ وَهُوَ وَاسِطِيٌّ أَيْضًا لَكِنْ لَيْسَتْ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ ، وَالْجُرَيْرِيُّ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ وَهُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، وَوَقَعَ مُسَمًّى فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَهِيَ إِحْدَى فَوَائِدِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ ، وَهُوَ مَعْدُودٌ فِيمَنِ اخْتَلَطَ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ سَمَاعَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُ كَانَ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ وَخَالِدٌ مِنْهُمْ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَعَبْدِ الْأَعْلَى ، وَابْنِ عُلَيَّةَ وَهُمْ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَهِيَ إِحْدَى فَوَائِدِ الْمُسْتَخْرَجَاتِ أَيْضًا ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى أَيْضًا ، وَقَدْ قَالَ الْعِجْلِيُّ : إِنَّهُ مِنْ أَصَحِّهِمْ سَمَاعًا مِنَ الْجُرَيْرِيِّ ، فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ بِثَمَانِ سِنِينَ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ مَعَ ذَلِكَ الْجُرَيْرِيُّ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ كَهَمْسُ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، وَسَيَأْتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ بَابٍ ، وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا تَسْمِيَةُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَبْدَ اللَّهِ وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْدِيثِهِ لِلْجُرَيْرِيِّ . قَوْلُهُ : ( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ ) أَيْ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ مَفْرُوضَةٌ ، وَالْخَيْرُ نَاطِقٌ بِالتَّخْيِيرِ لِقَوْلِهِ لِمَنْ شَاءَ ، وَأَجْرَى الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ مَجْرَى الْبَيَانِ لِلْخَبَرِ لِجَزْمِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْمُرَادُ ، وَتَوَارَدَ الشُّرَّاحُ عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ كَقَوْلِهِمُ الْقَمَرَيْنِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أُطْلِقَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَذَانٌ لِأَنَّهَا إِعْلَامٌ بِحُضُورِ فِعْلِ الصَّلَاةِ ، كَمَا أَنَّ الْأَذَانَ إِعْلَامٌ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ أَذَانَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ التَّقْدِيرُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ نَافِلَةٌ غَيْرُ الْمَفْرُوضَةِ . قَوْلُهُ : ( صَلَاةٌ ) أَيْ وَقْتُ صَلَاةٍ ، أَوِ الْمُرَادُ صَلَاةٌ نَافِلَةٌ ، أَوْ نُكِّرَتْ لِكَوْنِهَا تَتَنَاوَلُ كُلَّ عَدَدٍ نَوَاهُ الْمُصَلِّي مِنَ النَّافِلَةِ كَرَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ لِانْتِظَارِ الْإِقَامَةِ ، لِأَنَّ مُنْتَظِرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ ، قَالَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ . قَوْلُهُ : ( ثَلَاثًا ) أَيْ قَالَهَا ثَلَاثًا ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ شَاءَ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، بِخِلَافِ مَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْ أَنَّهُ قَيَّدَ كُلَّ مَرَّةٍ بِقَوْلِهِ لِمَنْ شَاءَ . وَلِمُسْلِمٍ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّابِعَةِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَرَّةُ الرَّابِعَةُ ، أَيْ أَنَّهُ اقْتَصَرَ فِيهَا عَلَى قَوْلِهِ لِمَنْ شَاءَ فَأَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُهُمْ رَابِعَةً بِاعْتِبَارِ مُطْلَقِ الْقَوْلِ ، وَبِهَذَا تُوَافِقُ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا وَكَأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِ لِمَنْ شَاءَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ التَّكْرَارَ لِتَأْكِيدِ الِاسْتِحْبَابِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فَائِدَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْأَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَمْنَعُ أَنْ يُفْعَلَ سِوَى الصَّلَاةِ الَّتِي أُذِّنَ لَهَا ، فَبَيَّنَ أَنَّ التَّطَوُّعَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ جَائِزٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا سَيَأْتِي . وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ · ص 125 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبباب كم بين الأذان والإقامة · ص 527 14 - باب كم بين الأذان والإقامة فيه حديثان : الأول : قال : 624 - حدثنا إسحاق الواسطي : ثنا خالد ، عن الجريري ، عن [ابن] بريدة ، عن عبد الله بن مغفل المزني ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( بين كل أذانين صلاة ) - ثلاثا - ( لمن شاء ) . ( إسحاق ) هذا ، يروي عنه في غير موضع عن خالد ، وهو : ابن عبد الله الطحان ، ولا ينسب إسحاق . وقد قيل : إنه ابن شاهين الواسطي .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة · ص 137 ( باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة ) أي هذا باب يذكر فيه كم بين الأذان والإقامة ، فحينئذ يكون باب منونا مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وقال بعضهم : أما باب فهو في روايتنا بلا تنوين . ( قلت ) : ليت شعري من هو الراوي له فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب ؟ وهذا ليس لفظ الحديث حتى يقتصر فيه على المروي ، وإنما هو كلام البخاري ، فالذي له يد في تحقيق النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجه يأتي معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح العلماء فيه ، وباب هنا منون ووجهه ما ذكرناه ومميز كم محذوف أي : كم ساعة ونحو ذلك . قوله : " والإقامة " أي : إقامة الصلاة . قوله : " ومن ينتظر الإقامة " ليس بموجود في كثير من النسخ وعلى تقدير وجوده يكون عطفا على المقدر الذي قدرناه تقديره ، ويذكر فيه من ينتظر إقامة الصلاة . 20 - حدثنا إسحاق الواسطي قال : حدثنا خالد ، عن الجريري ، عن ابن بريدة ، عن عبد الله بن مغفل المزني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء . مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله : " بين كل أذانين صلاة " بين الأذان والإقامة ، وقال بعضهم : ولعل البخاري أشار بذلك أي : بقوله : باب كم بين الأذان والإقامة إلى ما روي عن جابر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة " أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف . ( قلت ) : هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم بابا ويورد فيه حديثا صحيحا على شرطه ، ويشير بذلك إلى حديث ضعيف ، فأي شيء هنا يدل على هذه الإشارة . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : إسحاق هو ابن شاهين الواسطي ، وفي الرواة إسحاق بن وهب العلاف الواسطي ، ولكن ليست له رواية عن خالد ، وإنما تميز إسحاق هاهنا من غيره من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله : الواسطي. الثاني : خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم. الثالث : الجريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى وسكون الياء آخر الحروف وبالراء المهملة هو سعيد بن إياس. الرابع : ابن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة وهو عبد الله بن حصيب الأسلمي ، قاضي مرو ، مات بها. الخامس : عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه من الرواة الأولان واسطيان والاثنان بصريان ، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده واسط . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد الله بن يزيد المقري ، عن كهمس بن الحسن ، وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن كهمس به ، وعن ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن الجريري به ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن النفيلي ، عن إسماعيل بن علية ، عن الجريري به ، وأخرجه الترمذي فيه ، عن هناد ، عن وكيع به ، وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن كهمس به ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي أسامة ووكيع به . ( ذكر معناه ) قوله : " بين كل أذانين " أي : الأذان والإقامة فهو من باب التغليب ، وقال الخطابي : حمل أحد الاسمين على الآخر شائع كقولهم : الأسودان للتمر والماء والأسود إنما هو أحدهما ، وقال الكرماني : ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن الأذان في اللغة الإعلام ، والأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة . ( قلت ) : الأذان إعلام الغائبين والإقامة إعلام الحاضرين ، وقيل : لا يجوز حمل هذا على ظاهره لأن الصلاة واجبة بين كل أذاني وقتين ، والحديث يخبر بالتخيير بقوله : " لمن شاء " . قوله : " صلاة " أي : وقت صلاة وموضعها . قوله : " ثلاثا " أي : قالها ثلاث مرات وتفسره الرواية التي تأتي بعد باب وهي قوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة : لمن شاء " وفي رواية مسلم والإسماعيلي : " قال في الرابعة : لمن شاء " وعند أبي داود : " قالها مرتين " وقال ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها ، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز . ( ذكر ما يستفاد منه ) فيه جواز الصلاة بين كل أذانين يعني بين الإقامة والأذان ، والحاصل أن الوصل بينهما مكروه لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة ، وبالوصل ينتفي هذا المقصود ، ثم اختلف أصحابنا في حد الفصل ، فذكر التمرتاشي في جامعه أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته ، وقيل : مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيم كذا في المجتبى وفي شرح الطحاوي ، يفصل بينهما مقدار ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات وينتظر المؤذن للناس ويقيم للضعيف المستعجل ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها ، وهذا كله إلا في صلاة المغرب عند أبي حنيفة ؛ لأن تأخيرها مكروه ، فيكتفى بأدنى الفصل وهو سكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم . ( فإن قلت ) : ما مقدار السكتة عنده ؟ ( قلت ) : قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وروي عن أبي حنيفة مقدار ما يخطو ثلاث خطوات ، وقال أبو يوسف ومحمد : يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين ، ومذهب الشافعي ما ذكره النووي ، فإنه قال : يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ونقل صاحب الهداية عن الشافعي أنه يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات ، وفيه نظر ، وقال أحمد : يفصل بينهما بصلاة ركعتين في المغرب اعتبارا بسائر الصلوات واحتج بالحديث المذكور . ( قلت ) : روى الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن حبان بن عبد الله العدوي ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب " . ( فإن قلت ) : ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ونقل عن الفلاس أنه قال : كان حبان هذا كذابا . ( قلت ) : الحديث رواه البزار في مسنده فقال : لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان بن عبد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به .